البهوتي
464
كشاف القناع
أمثاله وهلم جرا ) ( 1 ) . أي كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشئ إلى مثله مرة بعد أخرى . قال أبو عبيدة معمر بن المثني : ضعف الشئ هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشئ ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشئ وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة المثلين من قوله تعالى : قوله تعالى : * ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) * [ الأحزاب : 30 ] . إنما فهم من لفظ يضاعف لان التضعيف ضم الشئ إلى مثله . من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج ، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله ( وإن وصى بمثل نصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه ) أي للوارث ( أو ) وصى له ( بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شئ للموصى له ) لأنه لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا شئ له ( وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه ) أي يعينه بأن قال : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ( أو ) وصى له ( بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا ) ( 2 ) عملا بوصيته ( فلو كانوا ) أي الورثة ( ابنا وأربع زوجات صحت ) مسألتهم ( من اثنين وثلاثين ) لأن أصلها ثمانية للزوجات سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك ( لكل امرأة سهم ) والباقي للابن ( وللموصى له سهم ) كنصيب إحدى الزوجات ( يزاد عليها ) أي المسألة ( فتصير من ثلاثة وثلاثين ) للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما بقي ( وإن قال ) : أوصيت لزيد ( بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك ) أي مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز ( مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون ) مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم ( تضم إلى المسألة ) اثنين وثلاثين ( فتكون ) الجملة ( ستين سهما ) مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة ( وإن وصى ) لزيد مثلا ( بمثل نصيب وارث لو